السدل وقد يُسمى الإسدال وهو إرسال اليدين في الصلاة وعدم قبضهما
وهو خلاف السنة
فإن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم هي وضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما عند الصدر
ودليل ذلك ما ثبت في حديث وائل بن حجر عند النسائي بإسناد صحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله
وأخرج البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال :
(كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة )
قال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله :
[ والأفضل جعلهما عند الصدر ؛ لأن وائل بن حجر وهلباً الطائي رويا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن
أما حديث علي رضي الله عنه في وضعهما تحت السرة فضعيف عند أهل العلم بالحديث ]
وقد اسدل الامام مالك رضي الله عنه لحرق في يده وتبعه اتباعه في ذلك
روابط مفيدة حول حكم سدل اليدين في الصلاة :
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=8355ما جاء في المقال :... بل من فعلها أو شيء منها فله زيادة أجر
ومن منا يريد أن يحرم نفسه من الأجر ، أم أنك مكتفٍ
بعض المراجع :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة
الراوي: أبو هريرة المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 378
خلاصة الدرجة: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه
الراوي: أبو هريرة المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 643
خلاصة الدرجة: رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي نهى عن السدل في الصلاة [وروي عن عطاء أكثر ما يصلي سادلا] وهذا يضعف الحديث
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه
الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن عدي - المصدر: الكامل في الضعفاء - الصفحة أو الرقم: 3/159
خلاصة الدرجة: [فيه] الحسن بن ذكوان أرجو أنه لا بأس به
السؤال :
ان القبض هو الثابت عن رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم ، فهل هناك اثر في السنة يدل على السدل في الصلاة ؟؟ واذا كان الامربالنفي فمن الذي ادخل السدل في الصلاة بدل القبض ؟؟
الإجابة :
ثبت في سنن الترمذي عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ في وصف صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ 0 وثبت فيه أيضا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ .
هذا هو الثابت في السنة ، أما السدل فلم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم
ما حكم قبض اليدين في الصلاة ؟.
الحمد لله
أولاً : قبض اليدين في الصلاة يعني : وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام سنة من سنن الصلاة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال بها جماهير أهل العلم .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة : فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم , يروى ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الرأي , وحكاه ابن المنذر عن مالك " انتهى .
"المغني" (1/281) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" القبض في الصلاة وضع كف اليد اليمنى على اليد اليسرى ، والسدل في الصلاة إرسال اليدين مع الجانبين ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام للقراءة ، وحال القيام بعد الرفع من الركوع ، وذلك فيما رواه أحمد ومسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ، ثم التحف بثوبه ، ثم وضع اليمنى على اليسرى ، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه ) وفي رواية لأحمد وأبي داود : ( ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ) ، وفيما رواه أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال : ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) ، وقال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي – أي : رفعه وينسبه - ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد والبخاري .
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثٍ أنه سدل يديه وأرسلهما مع جنبيه في القيام في الصلاة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/365، 366) .
ثانياً :
وأما مكان وضعهما فعلى الصدر .
روى ابن خزيمة (479) عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره .
صححه الألباني في "تحقيق صحيح ابن خزيمة" .
وقال الألباني في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" (ص 69) :
" وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة ، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له " انتهى .
وقال السندي في حاشية ابن ماجه :
" وَبِالْجُمْلَةِ فَكَمَا صَحَّ أَنَّ الْوَضْع هُوَ السُّنَّة دُون الإِرْسَال ثَبَتَ أَنَّ مَحَلّه الصَّدْر لا غَيْر ، وَأَمَّا حَدِيث : ( أَنَّ مِنْ السُّنَّة وَضْع الأَكُفّ عَلَى الأَكُفّ فِي الصَّلاة تَحْت السُّرَّة ) فَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" وهذه الصفة – أعني : وَضْع اليدين تحت السُّرَّة - هي المشروعة على المشهور مِن المذهب ، وفيها حديث علي رضي الله عنه أنه قال : ( مِن السُّنَّةِ وَضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّةِ ) – رواه أبو داود وضعفه النووي وابن حجر وغيرهما - .
وذهب بعضُ العلماء : إلى أنه يضعها فوق السُّرة ، ونصَّ الإِمام أحمد على ذلك .
وذهب آخرون مِن أهل العِلم : إلى أنه يضعهما على الصَّدرِ ، وهذا هو أقرب الأقوال ، والوارد في ذلك فيه مقال ، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهرُه يؤيِّد أنَّ الوَضْعَ يكون على الصَّدرِ ، وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حُجْر أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان يضعُهما على صدرِه ) .
"الشرح الممتع" (3/36، 37) .
ثالثا ً :
وأما صفة وضعهما : فلذلك صفتان :
الأولى : أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد .
الثانية : أن يقبض بيده اليمنى على اليسرى
وانظر أدلة ذلك في جواب السؤال (41675) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/599